المادة 225 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

اذا تبين من المحاكمة ان احد الشهود كاذب في شهادته فعلى المحكمة ان توقفه في الحال من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي العام او ممثله وتحيله للمدعي العام للتحقيق معه ، ولا توقف هذه الاحالة اجراءات السير في الدعوى الاصلية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة