المادة 220 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

1- عند انتهاء الشاهد من شهادته يسأله الرئيس هل المتهم الحاضر هو المقصود بشهادته ثم يسأل المتهم عن طعنه بالشاهد وهل له اعتراض على شهادته. 2- يجوز للمحكمة قبل سماع شهادة الشاهد أو أثنائها أو بعدها ان تخرج المتهم أو المتهمين من قاعة المحاكمة وأن تبقي منهم من تريد لتستوضحه منفردا أو مجتمعا مع غيره عن بعض وقائع الدعوى، غير انه لا يجوز أن تتابع المحاكمة قبل ان يطلع المتهم على الامور التي جرت بغيابه. 3- لممثل النيابة العامة أن يطلب من المحكمة القيام بمثل هذا الاجراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة