المادة 217 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
لا يجوز للنيابة والمدعي الشخصي استدعاء أي شخص للشهادة لم يرد اسمه في قائمة أسماء الشهود ما لم يكن المتهم أو محاميه قد تبلغ اشعارا باسم الشاهد الذي يراد استدعاؤه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026