المادة 213 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يسأل الرئيس المتهم عن اسمه وشهرته وعمره ومهنته ومحل اقامته وولادته وما اذا كان متزوجا أو صدر بحقه حكم سابق أم لا.
2- تجري المحاكمة علانية ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام أو الاخلاق العامة أو كانت الدعوى تتعلق بالمرض ، وللمحكمة في مطلق الاحوال أن تمنع فئات معينة من الناس من حضور المحاكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026