المادة 200 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

الباب السادس اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنائية الفصل الاول وظائف رئيس محكمة الجنايات يدير رئيس محكمة الجنايات الجلسة ويتخذ التدابير اللازمة لحسن سير المحاكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة