المادة 2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1-تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
2-وتجبر النيابة العامة على اقامتها اذا أقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشروط المعينة في القانون.
3- ولا يجوز تركها أو وقفها أو تعطيل سيرها الا في الاحوال المبينة في القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026