المادة 188 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وانما يسوغ استئنافه وفقا للاصول المبينة فيما بعد.
2- ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الاول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026