المادة 18 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
في الاحوال المبينة في المواد (13-7) من قانون العقوبات يقوم بالوظائف المذكورة في المادة السابقة المدعي العام التابع له موطن المشتكى عليه او مكان القاء القبض عليه او موطنه الاخير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026