المادة 175 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- بعد سماع بينة النيابة يجوز للمحكمة أن تقرر عدم وجود قضية ضد الظنين وأن تصدر قرارها الفاصل فيها وإلا سألت الظنين عما إذا كان يرغب في إعطاء إفادة دفاعاً عن نفسه فإذا أعطى مثل هذه الإفادة جاز لممثل النيابة العامة مناقشته.
2- بعد أن يعطي الظنين إفادة تسأله المحكمة اذا كان لديه شهود أو بينة أخرى يعزز فيها دفاعه فاذا ذكر ان لديه شهودا أو بينة أخرى وجب عليه، وتحت طائلة اعتباره عاجزا عن تقديم البينة، تقديم قائمة ببيناته خلال أسبوعين من تاريخ إعطاء تلك الإفادة بما في ذلك أسماء شهوده مع بيان محال إقامتهم ، وتقرر المحكمة دعوتهم والاستماع إلى شهاداتهم، إلا إذا رأت أن لا علاقة لهم بالدعوى وأنها ستؤدي إلى إعاقة سير العدالة أو تأخير غير مبرر للفصل في الدعوى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026