المادة 166 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الباب الرابع
اصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية في القضايا الجنحوية
1- لا يقدم أي شخص للمحاكمة أمام محكمة بدائية ، ما لم يصدر بحقه المدعي العام قرار ظن من أجل محاكمته بتلك الجريمة.
2- اذا سلم الظنين نفسه أو قُبض عليه قبل سقوط الدعوى بالتقادم أو بالعفو العام ولم يسبق استجوابه عن الجنحة وجب على المحكمة عرض الظنين مع ملف الدعوى على المدعي العام لإجراء المقتضى القانوني بشأنه وفق أحكام المادة (114) من هذا القانون .
3- تنعقد جلسات المحكمة البدائية بحضور ممثل النيابة العامة والكاتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026