المادة 16 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
1- يراقب المدعي العام سير العدالة ويشرف على السجون ودور التوقيف وعلى تنفيذ القوانين ويمثل السلطة التنفيذية لدى المحاكم والدوائر القضائية ويخابر السلطات المختصة رأسا.
2- وهو الذي يحرك دعوى الحق العام وينفذ الاحكام الجزائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026