المادة 155 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
تقبل شهادة كل من الاصول والفروع او الزوج في الاجراآت الجزائية التي يقيمها احدهم على الآخر لضرر جسماني أو لاستعمال أحدهم الشدة مع الآخر او في الاجراءات المتعلقة بالزنا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026