المادة 146 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الباب الثاني
تبليغ الاوراق القضائية
تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفقا للاصول المعينة في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026