المادة 146 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

الباب الثاني تبليغ الاوراق القضائية تبلغ الاوراق القضائية بمعرفة محضر أو أحد أفراد الشرطة أو الدرك وفقا للاصول المعينة في قانون اصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة