المادة 139 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يعد من الادلة الجديدة افادات الشهود الذين سبق ذكرهم في الشكوى ولم تتمكن النيابة من احضارهم في حينه والاوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت اذا كان من شأنها تقوية الادلة أو السير بالتحقيق في وجهة تؤدي الى ظهور الحقيقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026