المادة 132 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
مع مراعاة أحكام المادة (51) من هذا القانون، اذا تبين للمدعي العام أن الفعل يؤلف جرماً جنحوياً وأن الأدلة كافية لإحالة المشتكى عليه إلى المحكمة يقرر الظن عليه بذلك الجرم ويحيل ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026