المادة 124 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
يجوز استئناف القرار الصادر عن المدعي العام او قاضي الصلح بتوقيف المشتكى عليه أو تمديد توقيفه أو تخلية سبيله أو تركه حرا الى محكمة البداية والقرار الصادر عن محكمة البداية الى محكمة الاستئناف وذلك خلال ثلاثة أيام تبدأ بحق النائب العام من وصول الاوراقة الى قلمه للمشاهدة وبحق المشتكى عليه من تاريخ وقوع التبليغ اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026