المادة 121 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961

الفصل الثالث تخلية السبيل يجوز للمدعي العام ان يقرر تخلية سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة اذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخلية بالكفالة بعد احالة القضية اليها أو أثناء المحاكمة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة