المادة 121 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
الفصل الثالث
تخلية السبيل
يجوز للمدعي العام ان يقرر تخلية سبيل أي شخص موقوف بجريمة جنحوية بالكفالة اذا استدعى ذلك كما يجوز للمحكمة أن تقرر التخلية بالكفالة بعد احالة القضية اليها أو أثناء المحاكمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026