المادة 119 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
من لم يمتثل لمذكرة الاحضار أو يحاول الهرب يساق جبرا واذا اقتضى الامر فيستعين المكلف بانفاذ المذكرة بالقوة المسلحة الموجودة في أقرب مكان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026