المادة 113 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
اذا أوقف المشتكى عليه بموجب مذكرة احضار وظل في النظار أكثر من أربع وعشرين ساعة دون أن يستجوبه أو يساق الى المدعي العام وفقا لما ورد في المادة السابقة اعتبر توقيفه عملا تعسفيا ولوحق الموظف المسؤول بجريمة حجز الحرية الشخصية المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026