المادة 105 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961
لا يجوز حبس اي انسان الا في السجون المخصصة لذلك ولا يجوز لمأمور اي سجن قبول أي انسان فيه الا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة والا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الامر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026