المادة 7 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006
على المحكمة العسكرية ان تبدأ النظر في أي قضية ترد اليها في مدة لا تزيد على عشرة ايام من تاريخ تقديمها وتعقد جلساتها في ايام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من (48) ساعة الا عند الضرورة ولاسباب توردها في قرار التأجيل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026