المادة 22 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006
يحكم برسوم الدعوى ونفقاتها وفقا لأحكام نظام رسوم المحاكم وتخصص نسبة (75%) من مقدار الرسوم المستوفاة لصالح صندوق القضاة العسكريين المنشأ بمقتضى أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026