المادة 11 من قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم 34 لسنة 2006

اعادة المحاكمة يعود طلب اعادة المحاكمة لمن يلي:- أ-النائب العام العسكري. ب-المحكوم عليه ولممثله الشرعي اذا كان عديم الاهلية او ناقصها. ج-من اوكل له المحكوم عليه طلب الاعادة بوكالة قانونية. د-أي من ورثة المحكوم عليه او الموصى له شريطة وجود مصلحة لهم في ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة