المادة 43 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا والقضاة فيهما ورئيسي النيابة العامة والادارية ورؤساء محاكم الاستئناف حتى اكماله الثانية والسبعين من العمر كما تستمر خدمة اي قاض آخر حتى اكماله الثامنة والستين من العمر وتنتهي خدمة كل من اولئك الرؤساء والقضاة حكما غير قابلة للتمديد عند بلوغه السن المحددة له ودون الحاجة الى أي قرار بانهائها من اي جهة من الجهات على ان لا يؤثر ذلك في انتهاء خدمته او انهائها قبل ذلك لاي سبب اخر بموجب التشريعات المعمول بها بما في ذلك المرض.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة