المادة 36 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية الا اذا طلب القاضي الذي رفعت عليه الدعوى ان تكون علنية ويحكم المجلس بعد سماع النائب العام ودفاع القاضي ويكون القاضي آخر من يتكلم. ويحضر القاضي بشخصه امام المجلس وله ان يقدم بيناته ودفاعه او ان ينيب عنه احد المحامين بذلك وللمجلس دائما الحق في تكليف القاضي للحضور بشخصه فاذا لم يحضر ولم ينب احدا تجري محاكمته غيابيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة