المادة 23 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
أ) للوزير ان ينتدب في حالة الضرورة اي قاضي لاية محكمة نظامية او خاصة او لتولي احدى وظائف النيابة العامة او وكالة الوزارة او للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.
ب)للوزير بموافقة المجلس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.
ج)يراعى في الانتداب ان لا تكون الوظيفة او العمل من درجة ادنى من وظيفة القاضي او العمل المناط به.
د- يجوز انتداب القاضي للتدريس في المعهد القضائي الاردني والجامعات بقرار من المجلس بناء على تنسيب الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026