المادة 20 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
أ) تمنح الزيادة السنوية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس.
ب)يجوز حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة اذا فرضت على القاضي احدى العقوبات المذكورة في الفقرات أ ، ب ، ج من المادة ( 39 ) ، وتحجب اذا فرضت على القاضي خلال ثلاث سنوات احدى العقوبتين المذكورتين في الفقرتين ب ،ج اكثر من مرة او اقترنت احداهما بعقوبة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026