المادة 2 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

يكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة : وزارة العدل الوزير : وزير العدل. المجلس : المجلس القضائي القاضي : قضاة المحاكم النظامية والعدل العليا وممثلوالنيابة العامة لدى تلك المحاكم والأمين العام للوزارة والمفتشين واي قاض يعود امر تعيينه للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة