المادة 2 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
يكون للكلمات التالية الواردة في القانون المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الوزارة : وزارة العدل الوزير : وزير العدل.
المجلس : المجلس القضائي
القاضي : قضاة المحاكم النظامية والعدل العليا وممثلوالنيابة العامة لدى تلك المحاكم والأمين العام للوزارة والمفتشين واي قاض يعود امر تعيينه للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026