المادة 14 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972

بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع آخر للمجلس القضائي يتنسيب من الوزير ان يحيل على التقاعد اي قاض اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المعمول به ، ويكون قراره في هذه الحالة غير قابل للطعن امام اي مرجع قضائي او اداري. ولا يجوز لرئيس المجلس القضائي او لاي من اعضائه حضور اجتماع المجلس عند بحث التنسيب باحالته على التقاعد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة