المادة 12 من قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972
لا يجوز تعيين اي شخص في وظيفة قاض الا بعد التحقق من كفاءته الخلقية وصلاحيته لخدمة القضاء ، على ان تجري مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من قبل لجنة يعينها الوزير من ثلاثة من كبار القضاة على ان لا تقل درجة اي منهم عن الدرجة الاولى اذا كانت تلك الوظائف من الدرجة الرابعة فما دون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026