المادة 2 من قانون اتفاقية تصديق قرض بين الاردن والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية رقم 29 لسنة 1989
تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026