حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي
القوانين
قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي رقم 3 لسنة 2020
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون سجلات الأراضي لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى قانون سجلات الأراضي رقم (30) لسنة 1944.
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.