القوانين
قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن ب رقم 23 لسنة 2018
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية…
- المادة 2يلغى قانون التصديق على اتفاقية برنامج تطوير لتقييم وتطوير وانتاج البترول في الاردن بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة ترانسيورو اينيرجي …
- المادة 3رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.