المادة 2 من قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمي رقم 6 لسنة 2023
يلغى قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي ( بي . في ) رقم (16) لسنة 2009 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (4976) تاريخ 16/8/2009 .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026