المادة 2 من قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة رقم 13 لسنة 2024
يلغى قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة رقم (11) لسنة 2011 وتعديلاته المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5106) تاريخ 2011/8/1.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026