المادة 2 من قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتش رقم 22 لسنة 2023
يلغى قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في في منطقة الجفر ووسط الأردن رقم (25) لسنة 2015 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5343) تاريخ 1/6/2015.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026