المادة 1 من قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بي لسنة 2015 رقم 34 لسنة 2015
يسمى هذا القانون ( قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية التنقيب عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة ينفيرسال للطاقة المحدودة (الأردن) في منطقة السرحان لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026