حصانة
اسأل حصانة
حصانة
التشريعات
قانون إلغاء قانون التخاصية
القوانين
قانون إلغاء قانون التخاصية رقم 2 لسنة 2015
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون إلغاء قانون التخاصية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يلغى قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه .
المادة 3
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .