المادة 7 من قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية رقم 17 لسنة 2014
على الرغم مما ورد في قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة 2018 ينقل صندوق دعم البحث العلمي والابتكار المنشأ في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا وتنقل حقوقه وموجوداته الى المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا ويتحمل الالتزامات المترتبة عليه، ويعتبر الخلف القانوني والواقعي له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026