المادة 8 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017

تختص اللجنة بالصلاحيات والمهام التالية:- أ-البت في المواضيع المزمع رفع دعاوى بها والتي تبين بعد دراستها من قبل الوكيل العام أنها في غير صالح دوائر الدولة أو إذا وقع خلاف في الرأي بين دائرة الدولة المعنية والوكيل العام. ب- البت في إسقاط أي دعوى في أي مرحلة كانت عليها بما في ذلك مرحلتا الاستئناف والتمييز إذا كان الاستمرار في نظرها يضر بمصلحة دائرة الدولة المعنية وذلك بناء على تنسيب الوكيل العام. ج- التنسيب إلى المجلس للموافقة على المصالحات في الدعاوى قيد النظر والتي لم يصدر بها قرار قطعي بعد من المحاكم المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة