المادة 3 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017
أ- تنشأ في الوزارة دائرة تسمّ ى (إدارة قضايا الدولة).
ب- تتكون الدائرة من الوكيل العام ومن عدد من الوكلاء بحسب ما تقتضيه الحاجة، ويقوم أي منهم مقام الآخر فيما يتولاه من دعاوى وما يقوم به من إجراءات.
ج- يعين في الدائرة العدد الكافي من الموظفين ويجوز ملء شواغر الموظفين فيها عن طريق الانتداب أو التكليف أو الإعارة من أي من موظفي دوائر الدولة.
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يجوز بقرار من المجلس القضائي بناء على طلب الوزير إعارة قاض أو أكثر لشغل وظيفة وكيل عام او وكيل على ان يتقاضى القاضي المعار جميع رواتبه وعلاواته وحقوقه وامتيازاته من الجهة التي اعارته ولا يعمل بأحكام هذه الفقرة بعد مرور سنتين من نفاذ أحكام هذا القانون .
ه- للوكيل العام بموافقة من المجلس أن يتعاقد مع محامين أردنيين للقيام بدور الوكيل في أي دعاوى أمام المحاكم أو هيئات التحكيم الداخلية على ان لا يكون وكيلاً في خصومة قائمة ضد الدائرة.
و- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية الوكيل العام التعاقد مع محامين أردنيين أو غير أردنيين لتمثيل الدائرة في قضايا التحكيم الدولية أو القضايا المنظورة أمام المحاكم الأجنبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026