المادة 18 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017
يحظر على الوكيل العام والوكلاء في الدائرة وأيّ أشخاص يمثلون دوائر الدولة وفق أحكام هذا القانون إفشاء أسرار الدولة أو أي وثائق اطّلعوا عليها بحكم عملهم، كما يحظر عليهم الاحتفاظ لأنفسهم بأي من تلك الوثائق أو نسخ عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026