المادة 14 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017
" أقسم باالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحترم الدستور والقوانين والأنظمة المعمول بها وأن أحافظ على أسرار الدولة وحقوقها وأموالها وأن أقوم بمهام وظيفتي وواجباتها بشرف وأمانة وإخلاص".
ب- يؤدي الموظف في الدائرة قبل مباشرته العمل اليمين المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الوكيل العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026