المادة 10 من قانون إدارة قضايا الدولة رقم 28 لسنة 2017
ألا تسمع المحاكم أي دعوى ضد الملك، إن كانت أصلية أو متقابلة، إلا بعد - .الحصول على موافقة الملك الخطّية
ب- يرفع رئيس المحكمة استدعاء الدعوى بوساطة الوزير إلى رئيس الوزراء لعرضه على الملك، فإذا وافق الملك على إقامة الدعوى يعاد الاستدعاء مرفقاً بالموافقة إلى المحكمة التي رفعته للسير فيها.
ج- الدعاوى التي تُ رفع ضد الملك تُدفع رسومها بعد الموافقة على إقامتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026