المادة 6 من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011
أ- تحدد اسس ومتطلبات ترخيص الجهات واعتماد المختبرات المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون بمقتضى تعليمات يصدرها المدير العام بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية 0
ب- للوزير بناء على تنسيب من لجنة الدراسات الدوائية وقف العمل بالترخيص الصادر عنه بشكل مؤقت او الغاؤه عند ارتكاب اي مخالفة لاحكام هذا القانون وذلك دون الاخلال بأي عقوبة اخرى نص عليها فيه 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026