المادة 9 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021

أ- يفقد الأمين أو عضو المجلس عضويته حكما ويعتبر مقعد أي منهم شاغرا في أي من الحالات التالية:- 1- إذا تغيب دون عذر مشروع يقبله المجلس عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو عن ما مجموعه ثلث عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال سنة . 2- إذا عمل محاميا أو خبيرا أو مستشارا في قضية ضد الأمانة أو أصبحت له أو لزوجه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الثانية منفعة في أي من المشاريع التنموية أو الاستثمارية أو الخدمية التي يتولى المجلس إقرارها، وتستثنى من ذلك العقود والفوائد الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة عامة شريطة أن لا يكون مديرا لها أو عضوا في مجلس إدارتها أو موظفا فيها أو وكيلاً أو مستشارا لها . 3- إذا فقد أيا من الشروط التي يجب توافرها فيه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه . 4- إذا امتنع عن التوقيع على قرارات المجلس لثلاث جلسات متتالية دون بيان أسباب مقنعة وقانونية . ب- يفقد الأمين أو العضو عضويته بقرار من الرئيس إذا ارتكب خطأ أو مخالفة جسيمة أو ألحق ضررا بمصالح الأمانة . ج- تنتهي العضوية في المجلس بالاستقالة وفقاً لما يلي :- 1- تتم استقالة الأمين خطيا بكتاب يقدم للرئيس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ موافقة مجلس الوزراء عليها . 2- تتم استقالة عضو المجلس بكتاب يقدم إلى المجلس وتعتبر الاستقالة نافذة من تاريخ تسجيلها في أمانة سر المجلس ويبلغ ذلك إلى الرئيس . د- يقوم الأمين بتبليغ الرئيس بفقد العضو مركزه في المجلس خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ وقوعه ويبلغ الرئيس الهيئة اذا كان العضو منتخبا وينشر قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة