المادة 34 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021

أ- تشكل محكمة أمانة عمان بموجب نظام خاص يصدر بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس أمانة عمان الكبرى وفقاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات. ب- كل من ارتكب أي مخالفه لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب على انتخابات مجلس الأمانة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة