المادة 34 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021
أ- تشكل محكمة أمانة عمان بموجب نظام خاص يصدر بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية مجلس أمانة عمان الكبرى وفقاً لأحكام قانون تشكيل محاكم البلديات.
ب- كل من ارتكب أي مخالفه لأحكام هذا القانون أو أي نظام صادر بمقتضاه لم تعين فيه عقوبة خاصة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تقل عن مائة دينار و لا تزيد على خمسمائة دينار.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تطبق الأحكام المتعلقة بالجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها المنصوص عليها في قانون الانتخاب لمجلس النواب على انتخابات مجلس الأمانة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026