المادة 32 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021

أ- تتولى الأمانة داخل حدودها ووفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه كافة المهام المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والأبنية والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير والموافقة على معاملات الإفراز، وتمارس الأمانة هذه المهام من خلال المستويات الإدارية التالية: - 1- لجنة التخطيط المركزية. 2- المرجع المختص المتمثل بجهاز الأمانة الإداري والتنفيذي. ب- لغايات تنفيذ أحكام هذه المادة يحدد بنظام كل مما يلي:- 1- مهام لجنة التخطيط المركزية وتشكيلها ومهام المرجع المختص. 2- الإجراءات المتعلقة بالتخطيط والتنظيم والتقسيم والاستملاك ومنح حقوق التطوير والموافقة على معاملات الإفراز بما في ذلك عوائد التنظيم وعوائد التحسين والنفقات والبدلات والرسوم والغرامات. 3- الأمور المتعلقة بإصدار أذونات الأشغال ورخص إعمار الأبنية وهدمها وتغيير أشكالها، والنفقات والبدلات والرسوم والغرامات وأسس وإجراءات التفويض. ج- لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي تتعارض أحكامه مع أحكام هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة