المادة 14 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021
تعمل الأمانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ما يلي :-
أ- إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة لتشجيع الاستثمار داخل حدودها بموافقة المجلس من خلال ما يلي:-
1-جذب الاستثمارات واستقطاب المطورين لتنمية وتطوير وتأهيل مرافقها.
2- إنشاء أذرع استثمارية لإدارة واستثمار أموالها ومرافقها ومهامها لمساعدتها بتقديم خدماتها.
ب- تنظيم مواقع كل من :-
1- المدارس والجامعات والكليات.
2- المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية.
3- المستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة .
4- الساحات والحدائق العامة والمتنزهات ومواقع الخدمات والمرافق العامة.
ج- تنظيم تزويد السكان بالكهرباء والغاز والمياه والاتصالات وخدمات البنى التحتية، والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل والضخ.
د- إدارة الأزمات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الأشخاص والممتلكات من الأخطار والأضرار جراء الفيضانات والسيول والثلوج والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى والحد من الآثار المتوقعة عند حدوثها وإغاثة المنكوبين منها.
ه- رعاية الأماكن السياحية والأثرية واستغلالها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026