المادة 14 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021

تعمل الأمانة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ما يلي :- أ- إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومتطورة لتشجيع الاستثمار داخل حدودها بموافقة المجلس من خلال ما يلي:- 1-جذب الاستثمارات واستقطاب المطورين لتنمية وتطوير وتأهيل مرافقها. 2- إنشاء أذرع استثمارية لإدارة واستثمار أموالها ومرافقها ومهامها لمساعدتها بتقديم خدماتها. ب- تنظيم مواقع كل من :- 1- المدارس والجامعات والكليات. 2- المتاحف والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والفنية. 3- المستشفيات والمراكز الصحية ودور العبادة . 4- الساحات والحدائق العامة والمتنزهات ومواقع الخدمات والمرافق العامة. ج- تنظيم تزويد السكان بالكهرباء والغاز والمياه والاتصالات وخدمات البنى التحتية، والمشاركة في تحديد مواقع محطات التحويل والضخ. د- إدارة الأزمات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الأشخاص والممتلكات من الأخطار والأضرار جراء الفيضانات والسيول والثلوج والحرائق والكوارث الطبيعية الأخرى والحد من الآثار المتوقعة عند حدوثها وإغاثة المنكوبين منها. ه- رعاية الأماكن السياحية والأثرية واستغلالها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة