المادة 11 من قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021
تولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
ج- التعاقد مع هيئات متخصصة أو مؤسسات علمية أو فنية أو استشارية شريطة عدم توفر هذه الاختصاصات داخل كادر الأمانة.
د- اناطة أي من مهام الامانة ومسؤولياتها الى جهات اخرى ذات اختصاص حكومية كانت او اهلية وللمجلس صلاحية انشاء المشاريع التي تدير تلك المهام والمسؤوليات او ان يشارك في تأسيسها وإدارتها بالتعاون مع الغير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026